ابن عبد البر
337
التمهيد
قال أبو عمر أكثر رواة هذا الحديث عن ابن شهاب يقولون فيه نعم إذا وجدت الماء وكذلك في حديث أم سلمة وأنس في قصة أم سليم هذه وكذلك روته خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع العلماء على أن المحتلم رجلا كان أو امرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثر للإنزال أنه لا غسل عليه وأن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه وأنه إذا أنزل فعليه الغسل امرأة كان أو رجلا وأن الغسل لا يجب في الاحتلام إلا بالانزال ما يغني عن كل تأويل وتفسير وبالله التوفيق وقد روى من أخبار الآحاد ما يوافق الإجماع ويرفع الإشكال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى قد احتلم ولا يجد البلل قال لا يغتسل ( 1 ) فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال نعم إنما النساء شقايق الرجال ( 1 ) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد